مرسوم تنفيذي رقم 03-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-10 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 60
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة ملايير وأربعمائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة عشر ألف دينار (6.419.814.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.