مرسوم تنفيذي رقم 03-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-09 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 55
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار ومائتين وخمسة وثلاثين مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين ألف دينار (1.235.877.000 د.ج) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.