المادة 8
مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات، وتكلّف بالاتصال مع القطاع المعني، بما يأتي :
البحث عن الإمكانيات والفرص المتاحة في مجال التعاون والشراكة السهر على تنفيذ اتفاقات التعاون في الميادين التابعة للقطاع، وضمان تقييمها،
- اقتراح الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- ضمان متابعة تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح آليات تسهيل الإدماج في الوسط المهني،
- اقتراح كلّ نص يحكم تنظيم التكوين بالخارج وسيره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ضمان متابعة الطلبة المستفيدين من منحة، والأساتذة، وكلّ المستخدمين الذين أرسلوا للتكوين أو لتحسين المستوى في الخارج، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقدير الحاجات في مجال تمويل التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
- اقتراح آليات تسهيل إدماج الطلبة الذين أتموا تكوينهم في الوسط المهني اقتراح كلّ نص يحكم تنظيم التكوين بالخارج وسيره.
ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي:
البحث عن فرص التعاون والتبادل في مجال التكوين والبحث
- تنفيذ اتفاقات التعاون وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان متابعة الطلبة الأجانب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي،
- إعداد مخططات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات الإقليمية والدولية، بالإتصال مع القطاع المعني، ضمان نشر كلّ دراسة أنجزتها هذه الهيئات الإقليمية والدولية.
ج - المديرية الفرعية للتبادل بين الجامعات وتكلّف بما يأتي :
مسك بطاقية الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج ووضع الآليات التي تسمح بمساهمتها في ميادين التأطير البيداغوجي والبحث
- ترقية التبادل بين الجامعات ولا سيما في ميادين التأطير والتعليم والبحث
- استغلال كل فرصة تبادل في ميادين التكوين بين المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي ونظيراتها في الخارج، القيام بتقييم منتظم للتبادل بين الجامعات. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية