المادة 6
مديرية التنمية والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
ضمان التخطيط لتطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتوسيعها،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع، تنشيط وإنجاز كلّ دراسة استشرافية ضرورية لتحديد الأهداف المسطرة ولتطوير نشاطات التعليم العالي والبحث العلمي، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية اقتراح ووضع أنظمة منسجمة لتوجيه الطلبة، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة الإنجازات ومراقبة الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية
- متابعة الدراسات المتعلقة بتحديد التكاليف ومقاييس المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- تنفيذ التمويلات الخارجية المحصل عليها لفائدة أهداف ومخططات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للاستشراف والتخطيط وتكلّف بما يأتي :
ضمان كل دراسة استشرافية ضرورية لتنمية القطاع وتطويره، تنظيم جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية لمؤسسات التكوين العالي،
- المساهمة في إطار ضبط التدفقات الطلابية بتحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة.
ب - المديرية الفرعية للبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة وتحضير المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع،
- تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمار والتجهيز القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
- ضمان تنسيق نشاطات التخطيط والبرمجة في القطاع وتنفيذها.
ج المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتكلّف بما يأتي :
متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات الجامعية اللامركزية،
- تحديد المحتوى المادي لبرامج تحضير الدخول الجامعي،
- إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع،
- المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس برامج المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية
- السهر على تطبيق المقاييس والتدابير الرامية إلى ضمان صيانة أحسن للممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع مساعدة مختلف المتعاملين في القيام بعمليات الاستثمار.