المادة 5
مديرية شبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، وتكلّف بما يأتي : -تكييف نظام التعليم العالي مع تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستعمالها في جميع مجالات نشاطاته وضع آليات المتابعة والتطوير المستمر للشبكة الوطنية الجامعية تشجيع استعمال التكنولوجيات الجديدة في نشر الإعلام العلمي والتقني
– تطوير التعليم عن بعد والجامعات الافتراضية، تصور وتطبيق مخطّط تعميم استعمال الأداة المعلوماتية في القطاع،
- السهر على عصرنة شبكة المكتبات وتطويرها،
- ضمان نشر إعلامي واسع لنشاطات القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للشبكات، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على وضع الشبكة الوطنية الجامعية وتطويرها، تشجيع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في مجالي البيداغوجية والبحث،
- إعداد وتنفيذ مخطط تطوير استعمال الأداة المعلوماتية في كلّ مؤسّسات التعليم والبحث ومتابعة تطبيقه،
- السهر على ربط مؤسّسات التعليم والبحث فيما بينها، وربطها ببنوك المعطيات الرئيسية في العالم.
ب – المديرية الفرعية للأنظمة، وتكلف بما يأتي:
تنسيق مجموع النشاطات التي تقوم بها مؤسسات التكوين والبحث في مجال التعليم الافتراضي، تنفيذ مشروع الجامعة الافتراضية وضمان متابعته
- الإشراف بالاتصال مع الهياكل المعنية، على عملية تحديث المكتبات الجامعية وتطويرها وذلك بتشجيع إنشاء شبكة من المكتبات الافتراضية، ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للتوزيع في مجال الإعلام العلمي والتقني.
ج - المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
وضع كل معلومة مفيدة تخص القطاع تحت تصرف المستعملين بكل وسائل الاتصال،
- نشر مجلة دورية إعلامية حول نشاطات القطاع الرئيسية،
- تصوّر ونشر دلائل مخصصة للاستعمال الوطني والدولي بالاتصال مع الهياكل المعنية بهدف التعريف بالقطاع وترقيته تنسيق علاقات القطاع، في إطار إعلام واسع للجمهور، مع مختلف الأجهزة الإعلامية.