المادة 2
مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج، وتكلف بما يأتي :
وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، وذلك بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد شروط فتح مختلف الأطوار والفروع وإغلاقها وتنظيمها وتأهيل البرامج في التكوين العالي في التدرج، 6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م تحديد القواعد العامة لطرق مراقبة المعارف والانتقال
- القيام بتقييم سير التكوين العالي للتدرج ومنح الشهادات
- تحديد طرق وإجراءات التعديل والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية وكذا اعتماد ومراقبة ومتابعة مؤسسات التكوين العالي ، الخاص
- السهر في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات أخرى وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد معايير القبول في كل تخصص وتصور في سياسات توجيه الطلبة، تحديد الإطار العام في مجال الانتقال والتقييم والمراقبة المستمرة للمعارف،
- المساهمة في تحديد سياسة وطنية للتكوين المتواصل للمكونين
- اقتراح عناصر سياسة قطاعية في مجال الوسائل البيداغوجية والتعليمية والأرصدة الوثائقية.
ب - المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات ج – المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة وتكلّفان، كل في مجال اختصاصها، بما يأتي :
- تحديد معايير فتح وإغلاق فروع التكوين
- إعداد مناهج المواد التعليمية في مختلف التخصصات التابعة لمجال اختصاصها والسهر على تحيينها بهدف تكيفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات،
- وضع إجراءات التصديق الخاصة بكل نمط من أنماط التكوين.
د - المديرية الفرعية للاعتمادات والمراقبة والمعادلات، وتكلّف بما يأتي :
- القيام باعتماد المؤسسات الخاصة للتكوين العالي وضمان مراقبة ومتابعة سيرها،
- تحديد طرق وإجراءات المعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات التي تمنح في الخارج،
- إنشاء بنك للمعطيات حول أنظمة التكوين العالي في العالم وذلك بالاتصال مع الهياكل الأخرى.