المادة 10
مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلّف بما يأتي :
تقييم ميزانية التسيير للقطاع وإعدادها، تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان تسيير الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية
- ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إبرام العقود،
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان تسييرها، تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز التابعة للإدارة المركزية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية تسيير القطاع، -تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية، تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك محاسبتها،
- القيام بتحديد وتخصيص مخصصات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالاتصال مع الهيكل المعني.
ب - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ إجراءات التسيير المادية والمالية والمحاسبية، ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية مراقبة حركة الذمة المالية، ضمان استغلال ومتابعة التقارير التي تعدها مؤسسات وأجهزة الرقابة.
ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وتسييرها،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية -ضمان أمن ونظافة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية بالاتصال مع الهيكل المعني.
د - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلّف بما يأتي :
ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات والتكفل بأمانتها، تحضير وتقديم ملفات إبرام الصفقات التي تدخل ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية،
- ضمان متابعة إبرام الصفقات التي تدخل في صلاحيات اللجنة الوزارية وكذا تلك التابعة لاختصاص اللجان الولائية مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في القيام بإبرام الصفقات والعقود.