مرسوم تنفيذي رقم 02-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الوكالة الوطنية للذبذبات قرارات، مقررات، وزارة تهيئة الإقليم الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء 26
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 7
تمنح الدولة الوكالة تخصيصا أوليا يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية.