مرسوم تنفيذي رقم 02-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الوكالة الوطنية للذبذبات قرارات، مقررات، وزارة تهيئة الإقليم الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء 26
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تمسك محاسبة الوكالة وفق الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.
تمسك هذه المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية في إطار الاعتمادات التي تفوّضها لها الدولة.