مرسوم تنفيذي رقم 02-97
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-97 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الوكالة الوطنية للذبذبات قرارات، مقررات، وزارة تهيئة الإقليم الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء 26
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يعد ميزانية الوكالة المدير العام للوكالة وتعرض على مجلس الإدارة للمداولة. ثم تعرض على السلطات المعنية للتصديق عليها، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.