المادة 3
تعدل وتتمم المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : يوظف الإمام الأستاذ على النحو الآتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، الحافظين للقرآن الكريم كلّه أو ربعه على الأقل شريطة الالتزام باستكمال حفظه.
تحدد كيفية استظهار القرآن الكريم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود (30) من المناصب المطلوب شغلها من بين الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية في هذه الرتبة.
3 - على أساس الاختيار في حدود (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين للقراءات المثبتين الذين لهم عشر
(10) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل".