مرسوم تنفيذي رقم 02-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-96 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم 22
الفصل الرابع مكرر — سلك المرشدة الدينية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 36 مكرر
2 : توظف المرشدة الدينية عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين الحاصلات على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها، الحافظات للقرآن الكريم كله أو ربعه على الأقل، شريطة الالتزام باستكمال حفظه.
تحدد كيفية استظهار القرآن الكريم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".