مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الأول — تحديد وقت الطيران
المادة 8
يضمن المستخدمون الملاحون المهنيون فترات الخدمة طوال أيام الأسبوع ليلا ونهارا بما فيها يوم العطلة الأسبوعية، وأيام الأعياد المدفوعة الأجر. يجب على المستخدمين الملاحين المهنيين أيضا ضمان الاستنفارات والقيود المقررة من أجل حسن سير الخدمة. / العدد 17 22 ذو الحجة عام 1422 6 مارس سنة 2002 م