مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثالث — الراحات الأسبوعية وأوقات التوقف لاسترجاع القوى
المادة 33
يجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون المهنيون الذين تجاوزت مدة طيرانهم عشر
(10) ساعات، عند عودتهم إلى قاعدة تعيينهم براحة في الأرض قدرها :
- إما اثنتا عشرة (12) ساعة متتالية تشمل توقفا ليليا عاديا، وإما أربع وعشرون (24) ساعة متتالية إذا لم تشتمل الساعات الأولى على توقف ليلي عادي.