مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الثالث — الحدود المرتبطة بالطيران ليلا وبمدى الطيران
المادة 25
يحدد وقت الطيران الأقصى وعدد المراحل تبعا لحجم ساعات برمجة بداية الخدمة في الطيران ونهايتها قصد التخفيف من أخطار التعب التي تترتب على التفاوت في دورة اليوم الكامل.