مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الثالث — الحدود المرتبطة بالطيران ليلا وبمدى الطيران
المادة 22
تحدد المدة القصوى للحضور الإلزامي لأرضية القاعدة بأربع (4) ساعات. وإذا دعي الملاح الموجود في حالة الحضور الإلزامي بعين المكان إلى مباشرة فترة الخدمة في الطيران، فلا يجب أن يتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية الحضور الإلزامي بعين المكان إلى نهاية فترة الخدمة في الطيران، أربع عشرة (14) ساعة.