مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الثالث — الحدود المرتبطة بالطيران ليلا وبمدى الطيران
المادة 20
تراعى في تحديد أوقات الراحة في الرحلات الجوية الطويلة مجموع فترات الخدمة في الطيران التي تؤديها الطواقم المعنية.