مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الثالث — الحدود المرتبطة بالطيران ليلا وبمدى الطيران
المادة 19
لا يحسب الوقت الذي يقضيه المستخدمون الملاحون المهنيون على متن الطائرات بصفتهم مسافرين في الخدمة في رحلات جوية طويلة لمزاوجة أعضاء آخرين في الطاقم أو مساعدتهم خلال فترة الخدمة في الطيران، إذا تمتع هؤلاء المستخدمون الموجودون على متن الطائرة بمقعد مسافر كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.