الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الثاني — تحديد ساعات الطيران
المادة 14
لا يمكن أن يتجاوز أي عضو من أعضاء طاقم القيادة أوقات الطيران الآتية : 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م
- خلال أسبوع مدني واحد (1) : ثلاثين (30) ساعة
- خلال شهر مدني واحد (1) : مائة (100) ساعة، خلال ثلاثة (3) أشهر متتالية : مائتان وثمانين ( 280) ساعة
- خلال سداسي واحد : خمسمائة وخمسين (550) ساعة
- خلال سنة مدنية واحدة (1) : ألف (1000) ساعة.
لا يمكن أن يتجاوز أي مستخدم إضافي على متن الطائرة أوقات الطيران الآتية :
خلال شهر مدني واحد (1) : مائة وعشرين ( 120) ساعة
- خلال ثلاثة (3) أشهر متتالية : ثلاثمائة وثلاثين (330) ساعة خلال سداسي واحد (1) : ستمائة وثلاثين ( 630) ساعة خلال سنة مدنية واحدة (1) : ألف ومائتا ( ) ساعة .1200