مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الأول — تحديد وقت الطيران
المادة 13
لا يمكن أن يتجاوز تعيين عضو من المستخدمين الملاحين خارج القاعدة، معين في العمل الجوي، واحد وعشرين (21) يوما متتالية.