مرسوم تنفيذي رقم 02-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 8902 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الباب الثاني — تحديد مدة العمل › الفصل الأول — تحديد وقت الطيران
المادة 11
تبرمج مدة عمل كل عضو من المستخدمين الملاحين المهنيين يعين خارج قاعدة عمله تبعا لطبيعة العمل الفلاحي أو الحراسة، في ساعات حسب المنطقة، والمساحة المطلوب معالجتها، التي يبلغها له المستخدم قبل بداية كل مهمة للقيام خلال الفترة المحددة بوقت عمل كامل دون أن يتجاوز الحدود القصوى المرخص بها المحددة في المادة 15 من هذا المرسوم.