مرسوم تنفيذي رقم 02-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-86 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 4
تضبط البلدية القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت بعد انقضاء أجال الطعن ودراسة الشكاوى.
توجه نسخة من هذه القائمة إلى رئيس مجلس القضاء المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية ، وإلى رئيس مركز التصويت ومكتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.