مرسوم تنفيذي رقم 02-86
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-86 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 2
يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين في كل مكتب من مكاتب التصويت محل منازعة بعد خمسة (5) أيام من نشرها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يكون غرض المنازعة المقدمة كتابيا والمعللة قانونا، إثبات إحدى الحالات الآتية :
- أن المعني ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية
- أنه مترشح، أنه قريب أحد المترشحين أو صهر له من الدرجة الثانية 1
- أن له صفة منتخب أنه ينتمي إلى حزب سياسي مترشح للانتخابات.