مرسوم تنفيذي رقم 02-85
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-85 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق الترشيحات. 4 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات إشهار 6
المادة 9
يجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات.
وتكون نداءات المنادي العمومي بين الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء.