مرسوم تنفيذي رقم 02-85
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-85 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق الترشيحات. 4 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات إشهار 6
المادة 6
حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، يجب على المصالح البلدية أن تضبط وتعين داخل كل مكان من الأماكن تحت إشراف الوالي ورقابته المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
ويحدد ضبط المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.