المادة 5
يحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي :
- عشرة (10) أماكن في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها، ستة عشر (16) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة، أربعة وعشرون (24) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة، ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة ، مكان واحد (1) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.
غير أنه إذا أنشئت دائرة انتخابية في شطر بلدية ، فإنه تطبق على هذه الدائرة الانتخابية الأحكام نفسها المذكورة أعلاه.