مرسوم تنفيذي رقم 02-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-84 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 7
يحضر المترشح أو ممثله المخول قانونا في مستوى مكتب التصويت عمليات التصويت، ويمكنه عند قفل الاقتراع تسجيل كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير عمليات التصويت.