مرسوم تنفيذي رقم 02-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-84 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 6
تعد المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل تسلّمها لكل ممثل من ممثلي المترشحين.