المادة 3
لا يمكن أن يتجاوز عدد الممثلين الحاضرين في آن واحد خمسة (5) أشخاص في كل مكتب تصويت، فيما يخص مكاتب التصويت التي سجلت فيها طلبات تفوق خمسة (5) ممثلين لقوائم المترشحين، وفي هذه الحالة يتم تعيين الممثلين بالاتفاق بين قوائم المترشحين أو عن طريق القرعة، إن تعذر ذلك.
وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يُدعى إليه جميع ممثلي قوائم المترشحين الموكلين قانونا.
يعد غياب أحد المترشحين أو ممثله عن عمليات اختيار الممثلين موافقة على الممثلين المعينين. 5