مرسوم تنفيذي رقم 02-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-84 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 3 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 2
يمكن أن يمثل كل قائمة، أحد مترشحيها، وإن اقتضى الأمر، ممثل مخول قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية المعنية بترشيح تلك القائمة.
وإذا قررت القائمة تعيين من يمثلها، يجب على المترشح متصدر القائمة، أو في حالة حدوث مانع له، المترشح الذي يليه في الترتيب أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المخولين لهذا الغرض.