مرسوم تنفيذي رقم 02-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-82 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 2 مارس سنة 2002، يتضمن إحداث باب 3
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس