مرسوم تنفيذي رقم 02-82
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-82 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (624.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 34-92 "الإدارة المركزية - الإيجار".