مرسوم تنفيذي رقم 02-81
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-81 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 32 فبراير سنة 2002، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 34
المادة 4
يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية.
يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، ويعد محضرا بذلك.
تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول.