مرسوم تنفيذي رقم 02-80
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-80 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
يتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين.