مرسوم تنفيذي رقم 02-79

مرسوم تنفيذي رقم 02-79 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 الشعبي الوطني وكيفيات ذلك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-79

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكانه

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.