مرسوم تنفيذي رقم 02-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 9
للجنة كتابة دائمة يسيرها موظف دبلوماسي أو قنصلي وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة.