مرسوم تنفيذي رقم 02-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 7
تتكون اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا،
- ناخبان (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة.
يحدد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بقرار، التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.