مرسوم تنفيذي رقم 02-78
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 21
تبدأ مدة تحرير الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.