مرسوم تنفيذي رقم 02-78 · ج.ر عدد 15 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-78 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس

الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثالث — اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج

المادة 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.