المادة 7
تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 18 : يتشكّل المكتب الاتحادي حسب خصوصيات الاتحادية، كما يأتي : 12 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م بالنسبة للأعضاء المنتخبين : * 6 إلى 12 عضوا منتخبا يشملون عضوا (1) إلى ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء المعينين ضمن الجمعية العامة من طرف الوزير المكلف بالرياضة من بينهم :
- الرئيس نائب رئيس (1) إلى ثلاثة (3) نواب رئيس. * 2 إلى 5 أعضاء إضافيين منتخبين من بينهم عضو منتخب (1) إلى عضوين منتخبين (2) من بين الأعضاء المعينين ضمن الجمعية العامة من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
بالنسبة للأعضاء الممثلين للهياكل :
- رئيس أو رؤساء اللجان التقنية لتسيير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المتقاربة أو المماثلة أو المشتركة في الاتحادية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه،
- الأمين العام
- المدير التقني الوطني مسؤولو كل الهياكل التقنية الدائمة الأخرى في الاتحادية".