المادة 6
تتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 10 : تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية واستراتيجيتها وأنشطتها وتسهر على تحقيقها طبقا لمبادئ توجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها.
وتنتخب، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، رئيس الاتحادية ونواب رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الاتحادي حسب نمط انتخابي محدّد ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم".
( الباقي بدون تغيير).