مرسوم تنفيذي رقم 02-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
المادة 3
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم، كما يأتي :
المادة 6 : يضع الوزير المكلف بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، الأمين العام والمدير التقني الوطني ومسؤولي المديريات المنهجية الدائمة بصفتهم هياكل للاتحادية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكلف المدير التقني الوطني بتنسيق أنشطة المديريات المنهجية للاتحادية الرياضية".