مرسوم تنفيذي رقم 02-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
القسم الخامس — المجلس الاتحادي
المادة 29 مكرر
2 : يجتمع المجلس الاتحادي ثلاث (3) مرات في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من أغلبية أعضائه.
تتخذ قرارات المجلس الاتحادي بأغلبية أعضائه.
تتوج اجتماعات المجلس الاتحادي بمحاضر .
يعد المجلس الاتحادي تقرير عمل سنويا حول أنشطته ويعرضه على رئيس الاتحادية".