مرسوم تنفيذي رقم 02-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
المادة 13
تتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
المادة 29 :
8 - تسيير أموال الاتحادية تحت سلطة الرئيس
9 - الاشتراك مع رئيس الاتحادية في توقيع كل النفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها
10 - تحصيل الاشتراكات
11 - مسك مصلحة المصاريف البسيطة
12 - تحضير التقارير المالية".