مرسوم تنفيذي رقم 02-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
المادة 12
تعدل أحكام المادة 27-1 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في مطتها الثامنة ، كما يأتي :
المادة 27 : 1 ويتولى على الخصوص ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يحضر التقرير الأدبي والمالي وكذا تقارير التسيير المرحلية للاتحادية ويعرضها على المكتب الاتحادي ويقدّمها إلى الجمعية العامة لتصادق عليها، مرفقة بآراء المجلس الاتحادي وملاحظاته، عند الاقتضاء".
( الباقي بدون تغيير).