المادة 2
تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 10 : يتشكّل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلين (2) منتخبين عن العمال
- ممثل معين عن المجلس التربوي والعلمي للمعهد ".