مرسوم تنفيذي رقم 02-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-70 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 40 فبراير سنة 2002 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-223 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 في المساحة المسماة " إن أمناس " (الكتل : 233 و 240 ب و ( 241 )
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" لمدة خمس
(5) سنوات ، ابتداء من 28 ديسمبر سنة 2001 في المساحة المسماة "إن أمناس" (الكتل : 233 و 240 ب و (241) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.020,01 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م