مرسوم تنفيذي رقم 02-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-69 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 36 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها
المادة 2
تتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي :
" تحدد الشروط الخاصة لفتح العيادات الخاصة من نموذج العلاج غير المعطل وعملها وكذا مقاييسها التقنية والصحية بقرار من وزير الصحة والسكان".