مرسوم تنفيذي رقم 02-69

مرسوم تنفيذي رقم 02-69 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 36 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-69

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.