مرسوم تنفيذي رقم 02-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
الفصل الأول — شروط فتح مخبر تحاليل الجودة واستغلاله
المادة 7
يتوقف استغلال مخبر على تسليم الوزير المكلف بالجودة رخصة استغلال.